تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي

112

شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )

أضواء على النص قوله ( قدّس سرّه ) : « تقريباً » ، إشارة إلى أنه يوجد في بعض المحصّلين من لم يقل بدلالتهما على الوجوب . قوله ( قدّس سرّه ) : « دلالة الأمر مادّة وهيئة على الوجوب » ، وكذلك دلالة النهي مادّة وهيئة على الحرمة . قوله ( قدّس سرّه ) : « بحكم التبادر وبناء العرف العام » ، فإن الإنسان إذا سمع شخصاً يقول لآخر : ( آمرك أن تفعل كذا ) ، فلو لم يفعل وأراد أن يعتذر بقوله : أنا لم أفهم الوجوب من هذا الأمر ، فهو محجوج . قوله ( قدّس سرّه ) : « مادّة » ، بنحو المعنى الاسمي . قوله ( قدّس سرّه ) : « أو هيئة » . بنحو المعنى الحرفي .

--> - ولا اليقين بمتابعتهم ، وكان المرتكب لذلك في معرض الخوف والخطر والتعرّض لحرّ سقر ؛ لاحتمال كون ما أمروا به إنما هو على وجه الوجوب والحتم ، وما نهوا عنه إنما هو على جهة التحريم والزجر ، بل هو ظاهر تلك الأوامر والنواهي بالنظر إلى ما قلنا إلا مع الصارف ، بخلاف ما إذا حُملا على الوجوب والتحريم ؛ فإن المكلف حينئذ متيقّن البراءة والخروج من العهدة . ورابعها : أنه لا أقلّ أن يكون الحكم بالنظر إلى ما ذكرنا من الآيات والروايات من المتشابهات التي استفاضت الأخبار بالوقوف فيها على ساحل الاحتياط : ( حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن تجنّب الشبهات نجا من الهلكات ) . ومن الظاهر البيّن أن الاحتياط في جانب الوجوب والتحريم » . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ، تأليف العالم البارع الفقيه المحدّث الشيخ يوسف البحراني قدّس سرّه ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرّفة : ج 1 ، ص 116 - 117 .